مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

97

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثالثاً - صور بيع الدين وأحكامها : ذكر الفقهاء لبيع الدين صوراً عديدة « 1 » ، بلغ بها بعضهم ستّ وأربعين صورة ، ولعلّ الأكثر تداولًا منها ما يلي : الأولى - بيع دين سابق على العقد بدين سابق كذلك : لا يجوز بيع الدين السابق على العقد بدين سابق كذلك ؛ وذلك أن يكون المبيع والثمن كلاهما ديناً في الذمّة قبل بيع أحدهما بالآخر ، سواء كانا مؤجّلين أم حالّين أم مختلفين « 2 » . وهذا القسم هو القدر المتيقّن من بيع الدين بالدين المنهي عنه والذي لا خلاف في بطلانه عند فقهائنا « 3 » وعند الجمهور « 4 » ، بل الإجماع على فساده « 5 » . ويسمى أيضا ( بيع الكالئ بالكالئ ) « 6 » وهذه التسمية مأخوذة ممّا رواه الجمهور عن النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم أنّه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ « 7 » . ومثاله : ما إذا كان لزيد منّ من الحنطة في ذمّة عمرو ، ويكون لعمرو منّ من الأرزّ في ذمّة زيد ، فيبيع زيد منّ الحنطة الذي يستحقّه في ذمّة عمرو على عمرو نفسه ، ويكون ثمن المبيع هو منّ الأرزّ الذي يستحقّه عمرو في ذمّة زيد . وكما إذا كان لزيد وزنة من الحنطة في ذمّة خالد ، ولعمرو وزنة من الأرزّ في ذمّة خالد أيضا ، فيبيع زيد على عمرو وزنة الحنطة التي يستحقّها في ذمّة خالد بوزنة الأرزّ التي يملكها عمرو في ذمّة خالد نفسه ، وكما إذا كان لزيد وزنة من الحنطة في ذمّة خالد ، ولعمرو وزنة من الأرزّ في ذمّة بكر ، فيبيع زيد حنطته التي يملكها في ذمّة خالد على عمرو بوزنة الأرزّ التي يملكها عمرو في ذمّة بكر « 8 » .

--> ( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 15 : 90 - 98 . ( 2 ) كلمة التقوى 6 : 8 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 189 ، م 7 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 12 . ( 3 ) المهذّب البارع 2 : 476 - 477 . ( 4 ) تحفة الأحوذي 4 : 366 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 52 . الروضة 3 : 513 . الرياض 8 : 211 . جواهر الكلام 23 : 98 . ( 6 ) التذكرة 11 : 215 . الدروس 3 : 256 . التنقيحالرائع 2 : 52 . جامع المقاصد 4 : 202 . المسالك 3 : 222 . الرياض 8 : 211 . ( 7 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 5 : 290 . ( 8 ) كلمة التقوى 6 : 8 - 9 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 597 ، م 7 .